أحكام لا يجوز الاستئناف فيها….

أحكام لا يجوز الاستئناف فيها....

أحكام لا يجوز الاستئناف فيها….
بقلم أ/ميار أحمد العرضي
لايجوز استئناف الأحكام التى نص المشرع على نهائيتها (الخلع والحبس) حتى لو بسبب بطلان الحكم المستأنف (م ٢٢١ مرافعات)
——–
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه “تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ……” يدل على أن أحكام هذا القانون هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان.
فإذا كان ذلك، وكانت المادة 20 منه قد تضمنت قواعد خاصة بالتطليق خلعا تتعلق بشروطه وإجراءاته، فإن هذه القواعد تكون هي الواجبة التطبيق دون قواعد قانون المرافعات، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

معلومة تهمك

لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقا للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن. ولا يجدي الطاعن ما تزرع به من ارتباط الحكم الصادر بالخلع بالحكم الصادر في الدعوى الفرعية الخاصة برد مقدم الصداق والجائز الطعن عليه ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة. وإذ كان ذلك، وكانت حقيقة الدعوى منازعة في مقدار ما ترده الزوجة مقابل خلعها، وكانت الدعوى الفرعية على هذا النحو ما هي إلا وجه من أوجه الدفاع المتعلقة بهذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف دعوى الخلع بعد أن استقر في عقيدته سائغا أن حقيقة الصداق عشرة آلاف جنيه فقط فإنه يكون قد تناول بالرد دفاع الطاعن.
لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام الصادرة بالخلع غير جائز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن على النحو سالف البيان، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن يكون سديدا، ويتعين معه عدم قبول الطعن
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 510 لسنة 72 قضائية بتاريخ 2003-11-22 مكتب فني 54 رقم الصفحة 1289 [عدم قبول الطعن] رقم القاعدة 227

تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة

تنبيه

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

معلومة تهمك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: