اليمين المتممة.
أ/ميار أحمد العرضي
وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من دليل، ليتممه باليمين، وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً، إذ للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حجة لتوجيهها ليستكمل بها قناعته إذا لم يقدم الخصم دليلاً كافياً على دعواه، وهي بذلك على خلاف اليمين الحاسمة تعتبر واقعة مادية يقتصر حق توجيهها على القاضي ولا يملك أحد الخصوم ذلك الحق.
شروطها
ويشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا وجب على القاضي الإستناد عليه، ويشترط أيضاً ألا تخلو الدعوى من اي دليل، ذلك لأن اليمين المتممة يوجهها القاضي ليستكمل بها دليل ناقص في الدعوى.
معلومة تهمك
آثارها
اليمين المتممة لا تحسم النزاع لأنها ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبةً منه في تحري الحقيقة، فالقاضي من بعد توجيه هذه اليمين يكون له مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي تم تاديتها أو على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها، واليمين المتممة على عكس اليمين الحاسمة لا يجوز ردها على الخصم.
⚖️ هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى رقم ٧ لسنة ٣١ ق دستورية، ورفضت الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة ١١٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وتنص علي أنه
[ للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل].
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه قد أجاز للقاضي توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصوم في الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصري للمذهب المختلط في الإثبات والذي يجعل للقاضي دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه في مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولاً إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل في الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأي من الخصوم، ليستكمل بها دليلاً ناقصًا في الدعوى، حسبما يراه مجديًا في تحري الحقيقة فيها، ويكون للقاضي بعد توجيهها وأدائها سلطته في تقدير الأدلة في الدعوى، فهي لا تعتبر حجة ملزمة للقاضي بل هي دليل تكميلي، يتعاضد مع غيره من الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التي تفصل في النزاع.
ونوهت المحكمة إلى أن النص المطعون جاء بقاعدة عامة مجردة، تنطبق في مجال إعماله دون تمييز بين الخصـوم في الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التي بغى المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهي تحرى الحقيقة في الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما في المواد[ ٤ – ٩ – ٥٣ ] منه تكون على غير أساس صحيح.
تنبيه هام، المنشور يعبر عن رأي الكاتب ويتحمل مسؤوليته، دون ادنى مسؤولية علي الجريدة
تنبيه